س: شخص لديه منزل في بلدة غير التي يسكنها ويؤجر منزله ذلك، وهو يستأجر في بلده التي يسكنها أقل من إيجار منزله الملك، فهل على منزله الملك زكاة؟
ج: ليس عليه زكاة لمنزله الملك إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها.
دار النشر:
فتاوى ابن باز