حكم إخراج الزكاة من الأغنام التي يشترك فيها عدد من الأشخاص

س: أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخواني، ونملك عددًا من الأغنام، ولكن كل واحد منّا يخصه بعضها، فماذا نفعل في زكاتها، هل نزكيها جميعًا، أم كل واحد يزكي ما يخصه فقط، وما العمل لو لم يبلغ نصابًا، وكذلك الأضحية، هل تكفي عنّا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 66)  شاة واحدة أم لا ؟

ج: إذا كنتم جميعا مختلطين في الإبل، أو الغنم، أو البقر، في المراح والمرعى، فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعا، إذا كنتم مختلطين، فإذا كانت مثلا خمسا من الإبل سائمة ترعى، فعليكم شاة واحدة مشتركة بينكم، لكل واحد قسط منها بحسب نصيبه من الإبل، وإذا كنتم في البقر شركاء، مثلا ثلاثون بقرة بين خمسة، كل واحد له ست، بينكم التبيع الواجب فيها أخماسا، وهكذا لو كانت أربعين بقرة بينكم، كل واحد له عشر، بينكم فيها مسنة عليكم قيمتها جميعا، أرباعا، وهكذا في الغنم، إذا كان عندكم غنم تبلغ أربعين شاة ترعى فعليكم الزكاة جميعا، فيها شاة واحدة تكون قيمتها بينكم، إذا سلمها واحد منكم يرجع على الباقين بقسطه من القيمة، إذا كانت أربعين بين عشرة، كل واحد عليه عشر، وإذا كانت بين أربعة، كل واحد عليه ربع، وهكذا، أما إذا كان لكل واحد له نصيبه مختص منفرد، يرعاه لوحده، فهذا إن كان بلغ النصاب زكى، وإلا فلا، فإذا كان كل واحد مثلا له عشر من الغنم ترعى غير مختلطة فليس عليه زكاة، حتى تبلغ أربعين شاة سائمة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 67) راعية، وهكذا في البقر، لو كان بينكم ثلاثون بقرة، لكن كل واحد مستقل، كل له عشر أو خمس مستقلة يرعاها وحدها، ما فيه زكاة عليه؛ لأنه ما بلغ النصاب، وهكذا الإبل، لو كان عندكم عشر من الإبل، كل واحد عنده ثنتان أو ثلاث يرعاها مستقلة، ما عليه زكاة حتى تبلغ خمسا من الإبل، هذا أقل نصاب. أما الضحية فيجزئ عنكم ضحية واحدة إذا كنتم جميعا في بيت واحد، يعني كلكم جميعا مختلطون، فالضحية تكفي عنكم، يقول أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل منا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، ويأكلون ويطعمون والنبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان عنده تسع نسوة، مع من عنده من البنات، المقصود أن الضحية تكفي عنكم إذا كنتم جميعا في البيت، طعامكم واحد، مشتركون في الطعام، فإن الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعا، ولو كنتم كثيرين، أنتم وأزواجكم وأولادكم، أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل، فكل واحد يضحي (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 68) هذه السنة، يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بضحية مستقلة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: