س: امرأة كان لديها ذهب، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة، وحاليًا قد باعت الذهب ، وبعد معرفتها بحكم الزكاة ووجوبها زكت ما عندها من ذهب، فهل هي آثمة لذلك؟ وهل عليها زكاة لذهبها السابق؟ وإذا كان كذلك فكيف تزكيه، وهي تجهل مقدار نصابه، أفيدونا مأجورين؟
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها. وفق الله الجميع.
دار النشر:
فتاوى ابن باز