ج: الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيها جنيه واحد، فإذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو في الأصح أقل من النصاب قليلا، فإن أديت الزكاة عنه احتياطا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسرا يسيرا، يعني عشرين مثقالا، وهي أحد عشر جنيها ونصف جنيه سعودي. فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيها سعوديا ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر، يعني جنيه من كل أربعين جنيه، ونصف جنيه من عشرين جنيه، هذا ربع العشر. أما خمسة وثمانون غراما فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطا فحسن.