ج: فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان فقيرا، يعطى الزكاة من زوجته، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 170) وإذا كان عليه ديون لا يستطيع أن يقضيها فهو فقير، إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها فهو غارم فقير يعطى الزكاة.