حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

س: هل على الذهب المعدّ للاستعمال زكاة، وإذا كانت، فما قيمتها (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 144)  بالريال السعودي؟

ج: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة، الصواب أن فيهما الزكاة، وفي قول بعض أهل العلم، أنه لا زكاة في ذلك، إذا كانت معدة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعدة للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالا، ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصفا، ومن الغرام اثنان وتسعون غراما، إذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة، وهكذا لو كان أكثر وهي ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون، سواء كان ملبوسا أو معدا للبس، أو غير ذلك، هذا هو الصواب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة على ابنتها سواران من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله وقال عليه الصلاة والسلام: ما (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 145) من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها .. وفي اللفظ الآخر ... حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث، وهذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك، أما إن كان الموجود أقل من النصاب، كانت الحلي أقل دون أحد عشر جنيها ونصفا، أو كانت الفضة أقل من النصاب، نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا من الفضة، وما يعادلها من العمل الأخرى، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، فإن كان يبلغ هذا ستة وخمسين ريالا فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: