حكم إخراج الزكاة مما تزين به السيوف من الذهب والفضة

س: عند أبي مجموعة من السيوف وهي خمسة، ومطعمة أبياتها (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 241)  بالفضة، وكذلك السيوف، فهل تجب على تلك الفضة زكاة، وكيف يخرجها وهي لا يمكن وزنها وهي ملصقة بالسيف، هل يخرج على قيمتها الأولى ؟

ج: إذا كانت السيوف للبيع للتجارة تقدر قيمتها كل سنة، والفضة إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها بما لديكم من المال حتى يزكى الجميع، أما إن كانت السيوف للقنية والحفظ وليست للبيع فليس فيها زكاة، لكن الفضة التي فيها تقدر، فإذا بلغت النصاب وحدها أو مع ما عندكم من أموال تجارية أو نقود فإنها تزكى بقدر الفضة، هل تساوي أربعين ريالا، خمسين ريالا، بحسب معرفة أهل الخبرة بمقدارها، ثم تضم إلى ما عند الوالد من النقود وتزكى جميعا كل سنة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: