ج: الصواب ن الحلي فيها الزكاة، هذا هو الراجح، فالذي اشتريته في صفر زكيه إذا جاء صفر، والذي في رمضان إذا جاء رمضان، كل واحد إذا حال عليه الحول، إذا كان نصابا، والنصاب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، عشرون مثقالا من الذهب، فإذا بلغ النصاب زكيه، ويضم إليه الذي ملكت في رمضان، يزكى إذا جاء رمضان.