ج: المعذور يؤدي الزكاة متى ما زال العذر، فإذا حلت الزكاة مثلا في رمضان وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال أو ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبل أو غنم وليس عنده النصاب، ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من ههنا أو ههنا، إذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال إذا كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها، المقصود أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين تجب، من حين يتم الحول يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس إن عجل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود وعجل الزكاة فلا بأس ولا حرج في ذلك.ج: الواجب عليك الزكاة عن السنوات الثلاث إذا كان قد بلغ النصاب، فعليك الزكاة عن السنوات الثلاث في كل مائة اثنان ونصف، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 301) في الألف خمس وعشرون، يعني ربع العشر.