س: لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفى علينا، وسؤالي: ما هو الواجب في العمال الذين قد انتهت مدتهم، وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية، وهل صحيح ما أفتانا به أخونا: تجب زكاة العمال على صاحب العمل ؟
ج: لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنما زكاتهم على (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 275) أنفسهم، إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم، فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كانوا لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم.
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب