حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم

س: هل يوجد في كتاب الله زكاة للحطب والفحم ؟

ج: الله جل وعلا أجمل الزكاة في القرآن ولم يفصلها، بل فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا : والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . وقال سبحانه : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، فأجمل الأموال سبحانه وتعالى، وقال في الذهب والفضة خاصة : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، وإنفاقها في سبيل الله إخراج زكاتها وإخراج ما أوجب الله فيها، لكن تفصيلها جاء في السنة، وغير الذهب والفضة، الإبل والبقر والغنم السائمة التي ترعى فيها الزكاة، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 265) بنص النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحبوب والثمار بالنص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت بمؤونة بمكائن، أو الحيوانات، وفيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار وماء الأنهار، فيه العشر ثمرة من الزروع والتمور والعنب، بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عروض التجارة، إذا كان عنده حطب أو خشب وغيرها مما يبيع فيها ويشتري تزكى إذا حال عليها الحول قيمتها، وهذه تسمى عروض التجارة، فإذا كان عنده مثلا حطب وأوان وملابس وأراض للبيع إذا حال عليها الحول يزكي قيمتها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع يعني مما يعد للبيع والشراء، ويسمى عروض التجارة، وفي الحديث الآخر عن أبي ذر رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي البز الزكاة والبز ما يباع، المقصود إذا كانت الأموال للتجارة وجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: