بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات

س: الأخ غ. إ. م، من جمهورية مصر العربية، محافظة مطروح، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 77)  يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ، وأنواع الخضروات .

ج: الشعير مثل غيره من الحبوب، كالحنطة والبر، ومثل الرز والذرة، كلها نصابها خمسة أوسق، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، الوسق ستون صاعا، فالتمور والزبيب، والحبوب من ذرة وشعير وحنطة، ونحو ذلك، كلها نصابها واحد، خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الجميع ثلاثمائة صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث الرطل العراقي المعروف سابقا، وهو تسعون مثقالا بالرطل العراقي، وبالحفنات أربع حفنات، وهي أوضح من غيرها، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما قال صاحب القاموس وغيره، صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلين المملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو الصاع النبوي، وبالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالا، المد مائة وعشرون مثقالا، والرطل تسعون مثقالا بالرطل العراقي، كما ذكر جماعة من العلماء. والحفنات أوضح، وإذا ضبط بوزن الحبوب المعتدلة فلا بأس، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 78) الحب المعتدل المتوسط فهو أربعمائة وثمانون مثقالا، أما البطيخ والخضار فهذا ليس فيه زكاة ، والبطيخ والرمان والتفاح وأشباهها، فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها، ما تدخر، لكن لو ادخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع، ينتجها للبيع، وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذ من باب العروض. وقد جاء في الحديث من حديث سمرة عند أبي داود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي نعد للبيع فإذا أعد أنواعا من الفواكه، البطيخ والرمان والتفاح والبرتقال وأشباهها، وصار محفوظا في برادات حتى حال عليها الحول وهو معد للبيع فإنه يزكى حسب القيمة، فإذا كان هذا المعد للبيع يساوي عند الحول ألف ريال زكى ألفا، وإذا كان عند الحول يساوي عشرة آلاف زكى عشرة آلاف، وهكذا حسب قيمته من الذهب أو الفضة؛ لأنه حينئذ من باب عروض التجارة، ليس من باب الفواكه، من باب عروض التجارة، كما يزكي السلع الأخرى، كالسيارات التي يعدها للبيع، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 79) وكأنواع الخام، وأنواع الحديد، وأنواع المكائن التي تعد للبيع، إذا حال عليها الحول تزكى قيمتها، بالغة ما بلغت، إذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة للبيع، وبقية البقول مثلها سواء بسواء إن كانت تؤكل في الحال، وتصرف في الحال، فليس عليها شيء، وإذا كان يعدها للبيع وتبقى، إما لكونها لا يضرها الحر والبرد، كما لو عمل عملا يحفظ قوة القت أو شيئا من الزروع الذي يجعل في أماكن محفوظة يباع، فدار عليه الحول، وهو موجود محفوظ له قيمة يزكيه. سواء كان قتا أو الجرجير، أو زرعا آخر، مما يتخذ للعلف أو أشباه ذلك. المقصود إذا حفظ على وجه ينفع، وصارت له قيمة، وحال عليه الحول زكي قيمته إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، مثل الفواكه سواء، إذا حفظها في محل بارد وعاشت وسلمت حتى حال عليها الحول، وهو أعدها للبيع، يزكيها.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: