ج: أما النصاب فقد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذهب نصابه عشرون مثقالا، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غراما، وبالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 111) يعني أحد عشر ونصف، الكسر اليسير لا يضر؛ لأنه أوضح للحاسب، هذا هو النصاب بالنسبة للذهب، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالا من الفضة، فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي، أو الدينار العراقي، أو غير ذلك، ما يقوم مقام هذا ما يساوي مثلا مائة وأربعين مثقالا من الفضة، أو يساوي أحد عشر جنيها ونصفا من الذهب، هذا يسمى نصابا، ويجب فيه ربع العشر، في المائة اثنان ونصف ، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون، ربع العشر، وإذا أحب أن يزكي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع؛ لأن النصاب قليل؛ لأن أقل من النصاب يكون شيئا قليلا، فإذا كان عند الإنسان أموال تزكى؛ لأن النصاب قليل جدا، مقدار عشرين مثقالا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، مقداره ستة وخمسون ريالا من السعودي، وهذا شيء قليل، ولا يحتاج الإنسان إلى التكلف من جهة النصاب، يزكي ما عنده، والحمد لله؛ لأنه في الغالب قد بلغ النصاب، وأهل المئات والألوف قد بلغ النصاب، إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة الذين عندهم شيء قليل، هؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى الجنيه الإفرنجي والسعودي المعروف، بالنسبة إلى عشرين مثقالا من الذهب ماذا تساوي، إذا كان ما عنده يساوي عشرين مثقالا من الذهب (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 112) وجبت فيه الزكاة، أو يساوي مائة وأربعين مثقالا من الفضة وجبت فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر في أهل الذهب والفضة، إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة والصيارفة، وسألوهم عن قيمة عشرين مثقالا من الذهب، وعن قيمة مائة وأربعين مثقالا من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكى ما عنده، فالحمد لله. إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى، إذا كان مثلا إنسان عنده ألف دينار، قلنا: عليه خمسة وعشرون زكاة، ربع العشر، ولكن هذا الألف الذي يتسبب فيه ويعمل فيه ما يكفيه، عنده عائلة، ما يكفيه هذا، لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في بيع وشراء في سلع، وقد يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو الدولارات التي عنده، يتسبب فيها ليستعين بها على حاجات البيت، فيعطى؛ لأنه فقير، ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب، فعنده ألف دينار، مثلا، يزكيه خمسة وعشرين كل سنة إذا كان في حاجات يبيعها في دكان، أو مبسط، أو بقالة، يزكيها ويعطي من الزكاة ما يكمل حاجته؛ لأن ربح الدينار أو الدولار ، أو الجنيه الإسترليني، أو ما يقوم مقامها، ربحها قد لا يقوم بحاله، ولا يكفيه في حاجات البيت، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته، ولا يقال (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 113) عليك أن تنفق هذا، وتبقى معطلا، بل يتسبب في هذا المال الذي لديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت، ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو أن عنده مائة دينار، وزكى منها اثنين ونصفا في المائة، الباقية ما تسوي شيئا بالنسبة لحاجته فيعطى ما يسد حاجته من زكاة إخوانه المسلمين، ولا بأس، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم بأن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف، الصواب أنه يعطى إذا كان فقيرا، ولو وجبت عليه الزكاة في مال عنده.