حكم من يكتسب مالا وينفقه قبل حلول الحول

س: تقول السائلة: إنني ربة بيت، وشغلي أخيط ملابس نسائية، وملابس أطفال، والأجرة التي أقتضيها أصرفها على البيت والأولاد؛ لأن زوجي حالته متواضعة، هل عليَّ زكاة، وإني أخيط منذ عشر سنوات، لكن لم أجمع مالاً، أصرفه أولاً بأول، أرشدوني أثابكم الله س: يوجد عندنا في سوريا قبور، يقال: إنها من عهد الروم، فيوجد فيها قطع من الذهب أو صور من فخار أو خرز ثمين، ثم يحفر (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 269)  الناس القبور المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟

ج: أنت مأجورة، جزاك الله خيرا، للمساعدة لزوجك والقيام على أولادك، وهذا العمل طيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 267) أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وهذا من عمل اليد، الخياطة من عمل اليد، وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده هذا العمل طيب، وأنت مأجورة في عملك، وعليك أن تنصحي في الخياطة، وتتقي الله في الخياطة، وأنت مأجورة في ذلك، والكسب طيب ولا حرج في ذلك، وأنت في إحسانك إلى زوجك وإلى أولادك مأجورة في ذلك، والخلاصة، أن الخياطة والنجارة والحدادة والكتابة كلها مكاسب طيبة، هكذا التجارة إذا نصح المؤمن في ذلك، ولم يخن ولم يكذب، تحرى النصيحة والأمانة وعدم الكذب، وعدم الغش، فهو مأجور والكسب طيب، أما إذا دخله الخيانة والكذب فهذا لا يجوز، نسأل الله العافية، والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . يقول النبي صلى الله عليه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 268) وسلم في البيعين، البائع والمشتري: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما فالمهم في أعمال اليد النصح والجد، وعدم الغش وعدم الخيانة، وبذلك تكون المكاسب طيبة، البيع والشراء والخياطة والنجارة والحدادة وغير ذلك. أما الزكاة فليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في البيت ولم يمض عليها سنة أما إذا كانت تبقى عندك نقود يمضي عليها سنة وهي نصاب فعليك الزكاة، فلو كان عندك ألف ريال مثلا يبقى عندك سنة ما أنفقته فأدي زكاته، وهي ربع العشر، خمسة وعشرون من ألف، أما إذا كانت الأجرة تنفق في وقتها، أو بعد وقتها لكن لا تبقى سنة فليس عليك زكاة، إلا إذا اجتمع مال من هذه الخياطة يبلغ النصاب، ودارت عليه السنة فإنه يزكى، وأقل النصاب ستة وخمسون ريالا فضة، أو ما يقوم مقامها من النقود الورقية.ج: لا نعلم في هذا بأسا؛ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواء كانت ذهبا أو فضة، أو غير ذلك مما يتمول وينتفع به.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: