حكم زكاة المال الموصى به

س: رجل توفي وأوصى بمبلغ ( 2000 ) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟

ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: