ج: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا ما كان عندك إلا هذه الدنانير، فإنها ليس فيها زكاة، يعني لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصابا وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط، الخمسة دنانير، فإنها لا تبلغ النصاب، فلا زكاة فيها.ج: النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا، أو ما يقوم مقامها من الدنانير الكويتية، وغيرها، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيها (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 110) وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، والنصاب عشرون مثقالا، فإذا كان عند الإنسان أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، سواء كان الذهب جنيهات بنفسها، أو كانت حليا، أو كانت قطعا غير مسبوكة، أو كان عنده ما يقابلها من العمل الورقية، فإنه يزكي ذلك إذا حال عليه الحول، وهكذا الفضة إن كان عنده منها ما يقابل مائة وأربعين مثقالا، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالا فضة من الدراهم السعودية، أو ما يقابل ذلك من العملة الورقية، بحسب القيمة في الأسواق، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه.