حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

س: سائل يقول: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأتقاضى من عملي مبلغًا وقدره ستة آلاف ريال تقريبًا، ولكني منذ عملت حتى الآن لم أزكّ منها شيئًا، إلا أنني إذا وجدت أي متسول أعطيه شيئًا بسيطًا، وأيضًا النساء من أقاربي أعطيتهن كلما زرتهن، لذلك أسأل هل عليّ ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن، وكيف أحصر رواتبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، تنفقها لحاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء، ويحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعلم بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 130) دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر، فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا الراتب زكاته ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة، وما دفعته للسائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة، إذا كنت نويته عند الدفع من الزكاة، وهن فقيرات ؛ فإنه يحسب من الزكاة ، وهكذا، ما تعطيه السائلين الشحاذين، إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة، أما ما أعطيت قراباتك، أو السائلين من المال لغير نية الزكاة لا يحسب من الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: