ج: نعم، تنصحه لله، وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب دعوته للإسلام، وتركه ما هو عليه من الباطل، ولا تعطيه الزكاة، فالزكاة تعطى من هو معروف بالاستقامة والإسلام من الفقراء، لكن تعطيه من مالك (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 348) غير الزكاة، تؤلف قلبه لعل الله يهديه، تعطيه إذا كان فقيرا لعله يتوب إلى الله، ويصلي ويصوم؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك، في أصح قولي العلماء، حتى ولو كان ما يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء، لكن إذا كان يقر بوجوبها، ولكن يتكاسل في الأحيان فلا يصلي، فإنه يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، وهو الأصح من أقوال العلماء، وقال آخرون: بل يكون عاصيا أتى كبيرة عظيمة، وقد أتى كفرا دون كفر، ولا يكون كفرا أكبر، ولكن الصحيح من ناحية الدليل أنه يكفر كفرا أكبر، لكن إذا أعطيته من الصدقة غير الزكاة ونصحته لله، ووجهته إلى الخير، فأنت على خير، وإذا كان كبيرا ، أو رئيسا، أو مطاعا في قومه وأعطيته من الزكاة من باب التأليف جاز أيضا؛ لأن المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة، فالكافر يعطى من الزكاة إذا كان يرجى بهذا تأليف قلبه، ودخوله في الإسلام، أو كف شره عن الناس، لكن الأحوط لك أن تعطيه من مال الصدقة؛ لقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم . (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 349) فالكافر الذي لا يقاتلنا لا مانع أن نعطيه من الصدقة حتى نؤلف قلبه بذلك، ونحسن إليه لعله يتوب، لعله يهتدي، وقد ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدمت المدينة في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة وقت الهدنة، جاءت إلى بنتها أسماء تطلب الرفد والمساعدة، وهي كافرة على دين قومها من أهل مكة، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها فأمرها أن تصلها وهي كافرة؛ لأن في هذا برا لها، ولأنه وسيلة إلى إسلامها.