ج: هذه فيها تفصيل، السيارات، والمحل المغلق والذي يعمل، والأراضي والعمارات، كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة، تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها سواء كانت سيارة أو عمارة، أو أرضا، أو غير ذلك، أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان " الحانوت " ما قصد به التجارة، ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو أراد أن يستعمله هو فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب وحال عليها الحول يزكي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأوان إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أوان للتجارة والبيع فهي عروض تجارة، تزكى كلها إذا حال عليها الحول، تقوم وتزكى، فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 261) بيع وشراء، من دكاكين أو بيوت، أو غير ذلك، إن كانوا فعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة في الدكان، في المعمل والمصنع، في البيت إذا كان أراد به التجارة يقوم عند الحول، فإذا كان يساوي مائة ألف زكى مائة ألف، يساوي مائتي ألف زكاها، وهكذا، يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس، وتجب الزكاة فيه؛ لأنه من عروض التجارة.