بيان كيفية إخراج الزكاة من جميع الأوراق النقدية

س: متى تستحق الزكاة، وكم زكاة الفلوس العراقية إذا كان المبلغ ألفين ومائتي دينار عراقي؟ س: الأخت س. ع. أ. من العراق تقول: عندي مبلغ سبعة آلاف دينار، لم أخرج زكاتها حتى الآن، حيث إنني عزباء وأختي عزباء، ولا أملك دارًا للسكن ولا أثاثًا، حيث أسكن حاليًّا في بيت من الطين، ورثته أنا وأشقائي ووالدتي عن والدي، فهل عليّ أن أخرج الزكاة أم لا؟ أرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرًا .

ج: العراق مثل غيره، كلما جمع مال فيه ربع العشر، سواء الدينار العراقي أو غيره، فالألفان فيهما خمسون، والألف فيه خمسة وعشرون، ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير فيها ربع العشر ألفان ونصف، في المليون ربع العشر، خمسة وعشرون ألفا، وهكذا، المقصود ربع العشر مما يملك الإنسان من النقود، سواء عراقية أو (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 114) أردنية، أو إنجليزية أو أمريكية، أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة، من الأوراق النقدية هذه، وتعطى للمستحق للزكاة، تعطى الفقراء والمحاويج من المسلمين، والإنسان الذي عليه دين يعجز عن أدائه، والغارم يعطى ما يسدد دينه، والمؤلف رئيس العشيرة، كبار القوم إذا كانوا فقراء، أو ضعيفا إسلامهم، أو يخشى عليهم الردة يعطون ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم، رؤساء العشائر كبار القوم الذين يرجى من عطيتهم قوة إيمانهم، وقوة إسلامهم، وتعاونهم مع المسلمين.ج: نعم، عليك الزكاة؛ لأن المؤمن يزكي ماله الذي عنده إذا دار عليه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 115) الحول، ولو أنه أعده لشراء بيت أو للتزوج، أو لقضاء دين، أو لغير هذا من الأمور التي تهمه، إذا حال عليه الحول يزكيه.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: