بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها

س: الأخ ف. م. م، من جمهورية مصر العربية، مدينة السلوم محافظة مطروح : ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟

ج: هذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوع له نصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالا، ومقداره اثنان وتسعون جراما، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 21) الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيها جنيه واحد، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك، سواء كانت بالدولار أو الجنيه بالمصري أو كانت غير ذلك، إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالا، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالا، فإذا بلغت العمل هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، من الألف خمسة وعشرون، ومن الألفين خمسون وهكذا. أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة، أو الحنطة أو الشعير أو الأرز ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والواجب نصف العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكاين والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألف خمسون، كل ألف وزنه مثلا، أو كيلو خمسون. وهكذا العنب إذا بلغ منه خمسة أوسق مثل التمر فيه نصف العشر إذا كان المؤونة بالسواني أو المكاين، أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 22) ففيها العشر كاملا، من كل ألف مائة، من كل ألف صاع أو ألف كيلو مائة كيلو أو مائة صاع، ومن عشرة آلاف ألف كامل وهكذا. وعروض التجارة هي السلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها، هذه نصابها نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر، وأما الإبل والبقر والغنم فلها نصب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول أو كل الحول فإن فيها زكاة مقدرة، قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم، في أربعين شاة شاة واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين؛ ليس فيها شيء ، إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين صار فيها شاتان مائة وإحدى وعشرون شاتان ، إلى مائتين، فإن زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك، في أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا. أما البقر فأقل نصابها ثلاثون، تبيع أو تبيعة قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى سنة كاملة، فيه تبيع أو تبيعة، إذا كانت البقر ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة قد بلغ سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 23) ففيها تبيع ومسنة، وهكذا في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، فإذا بلغت مائة وعشرين استوى الفرضان؛ إن شاء أخرج ثلاث مسنات؛ لأنها فيها أربعون ثلاث مرات، وإن شاء أخرج أربعة أتبعة؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات. أما الإبل فأنصباؤها متعددة: ففي الخمس شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. فإذا بلغت خمسا وعشرين وهي ترعى غالب السنة، أو كل السنة وجب فيها بنت مخاض، بكرة تم لها سنة، ودخلت في الثانية إلى ست وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون؛ أنثى تم لها سنتان، إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل، تم لها ثلاث سنين إلى إحدى وستين. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة قد تم لها أربع سنين ودخلت الخامسة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، كل واحدة قد تم لها سنتان إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة واحدة، بنتا لبون في ثمانين وحقة عن الخمسين، الجميع حقة وبنتا لبون في مائة وثلاثين. فإذا بلغت مائة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 24) وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنتا لبون عن الأربعين. فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والغنم والإبل جميعا. فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء ، إلا أن تكون للبيع لتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت للبيع، وإن كان يعلفها، والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: