بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة

س: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفي دينار، تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذٍ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟

ج: تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد، إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعا، أما إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يزكي الثلاثة فقط.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: