ج1: إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين ما يكفيه ولا عنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب ما يكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر ما يكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحدا من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ