شراء الكتب من الزكاة_2

س1: زكاة المال : 1 - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب؟ 2 - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم؟ 3 - هل توزع زكاة المال على الأصناف سويًا، مثلاً أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية؟ وهل يقسم هذا سويًا على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف؟ 4 - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلاً أن المساكين والفقراء كثيرون عددًا، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين؟ 5 - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق؟ 6 - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع؟ 7- هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة؟ 8 - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره؟ 9 - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية؟ 10 - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد؟

ج: 1 - نصاب الذهب ثابت ومقداره: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية: ستة وخمسين ريالا فضة. 2- الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها. 3- يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. 4- لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 54) مسكن أو شراء أرض أو التجارة بها ونحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: