شراء الكتب من الزكاة_1

س: هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﭚ ﭙﰟﮂﰀﭺﮩﭔ ﭓﭔﭩﰒﯳﯚﮩﭕﮣﰌﭽﰱ ﭩﰠﭭﱊﱐﰱﭙﮣﯞﮤﭓﭑﰵﰠ ﮢﮥﭓﭔﭩﱉﭺﮩﯲﮬﰌﭣﰖﱍﱌﰙ ﮢﮥﭓﭔﭩﱉﰹﮩﰌﭺﰠﭓﰟﭜﱌﮤ ﰷﮤﭭﮞﯟﱇﮛﮠﭔ ﮢﮥﭓﭔﭩﱉﭺﰰﮣﮨﭩﯺﱐﮨﮠﰠ ﭕﰹﭭﰹﮡﭥﰷﮛﰶﭾﱇ ﮢﮥﱌﰟﯗ ﭓﭔﭩﯞﮘﰝﭕﮣﭔﭮﰚ ﮢﮥﭓﭔﭩﱉﱄﮤﰌﯞﰝﭲﰠﱍﱌﮤ ﮢﮥﱌﰟﯗ ﯪﮩﭦﰟﯜﭰﰙ ﭓﭔﭑﯼ ﮢﮥﭓﭔﱄﱉﱌﰙ ﭓﭔﭩﯲﯲﭦﰟﯜﭰﰙ ﭘ ؟ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون هؤلاء الستة المذكورين محتاجين إليها؟

ج: يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة، والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب، لا لاستيعاب الأصناف، وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: