دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة_1

س: أعمل بالمملكة العربية السعودية ، وكذا زوجتي ولدينا أموال فائضة عن حاجتنا، ويستحق عليها زكاة أموال. ولي أخوة أشقاء لأب وأم، يعملون في أرض زراعية محدودة المساحة بمصر ، ولديهم أولاد ويكاد دخلهم يفي بمتطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس وخلافه، أو لا يفي لأن منهم من لديه تسعة أولاد بخلافه وزوجته، ومنهم من لديه سبعة بخلافه أيضًا وزوجته، وفي نفس الوقت لي أخ شقيق لأب وأم متوفى وترك أولادًا منهم من تخرج من الجامعة وتزوج ومنهم من هو بالدراسة الجامعية، وأمهم ترملت عليهم ولم تتزوج بعد وفاة أخي، وتعيش معهم. والسؤال هو: هل يحق لي أن أعطيهم زكاة مالي أنا وزوجتي؟ كذا زوجتي والدها يعمل موظفًا بإدارة حكومية بمصر ، ولديه دخل يكاد يفي بمتطلبات الحياة، إلا أن لديه ابنين وبنتًا يدرسون بمراحل التعليم المختلفة - منهم واحد يدرس الثانوية العامة بدولة اليمن ، ويحتاج إلى مصاريف كثيرة لا يقدر والده عليها. السؤال أيضًا: هل يحق لنا أنا وزوجتي إعطاء والدها من زكاة أموالنا أيضًا؟

ج: يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم. وأما زوجتك فلا يجوز لها أن تدفع شيئا من زكاتها لوالدها. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 60) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: