حكم من يجمع أموال الزكاة ويعطي منها والديه الفقيرين

س: ما حكم من يقوم بجمع أموال الزكاة، ويعطي منها لوالديه الفقيرين علمًا بأنه يستطيع الإنفاق عليهما ؟

ج: إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء، ومن جملتهم والداه وهما فقيران فهو مأجور، ويكون وكيلا لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقا متحريا لأهل الحاجة فلا بأس عليه، يعطي والديه وغير والديه إذا كانا فقيرين.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: