حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

س: إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكثر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة، حتى وإن لم ينوِ أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله؟

ج: إذا كان الأيتام فقراء، ونوى أن ما صرفه فيهم من زكاته فلا بأس، أما إذا كان ما نوى، وإنما تصدق عليهم وأنفق عليهم احتسابا، ولم ينوه زكاة فإنها لا تجزئ، لا تكون زكاة إلا بالنية؛ لقول المصطفى عليه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 368) الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا أعطى فقيرا أو يتيما فقيرا مالا ولم ينوه زكاة، إنما نواه صدقة أو مساعدة، فإنه لا يكون من الزكاة، ولا يحسب من الزكاة، إلا إذا نوى ما صرفه لليتيم الفقير، أو للسائل الفقير، إذا نواه زكاة صار زكاة الأعمال بالنيات.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: