س: السائلة أ. ع. تقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة، عنده سيارة أجرة، يكتسب منها في الشهر حوالي سبعمائة جنيه، ويمر شهر آخر تكون السيارة معطلة، علمًا بأنه موظف حكومي مرتبه مائة وخمسون جنيهًا ؟
ج: إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب