حكم إسقاط الدين عمن لم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة_4

س: لي أخ مدين لي بمبلغ من المال، ولا يستطيع سداده في الوقت الحالي؛ لأن عليه بعض الالتزامات، كتقسيط السيارة وإيجار الشقة، وراتبه يكاد لا يكفي لمعيشته. فهل يجوز لي إعفاؤه من بعض الدين زكاة عن مالي؟

ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة ، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه وليست إبراء من الديون. وفق الله الجميع.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: