حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

س: السائلة الأخت أ. ع. ق. تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة أرملة، وعندي سبعة من الأيتام، وأعيش في بيتٍ متواضع، ولي دخل أقتات منه أنا وأولادي، وقد حصلت على عشرة آلاف ريال زكاة من أهل الخير، وقد احتفظت بها للزّمن، أي لمستقبل أطفالي، وكانت مدة هذا الاحتفاظ بهذه الفلوس ما يقارب من سنتين، فهل تجب فيها زكاة مع أننا فقراء ؟

ج: نعم، تجب فيها الزكاة، في كل ألف خمس وعشرون: ربع العشر، سواء لك أو لأولادك، أو لكما جميعا، هكذا أوجب الله، قال تعالى: (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 32) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . أموال الأيتام تؤدى زكاتها، على ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عن اليتيم وعن اليتيمة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: