حكم أخذ الزكاة لمن له دخل_2

س: العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفًا ومعيشتهم سدًّا للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟

ج: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: