س: لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 270) دفع جزء من زكاة مالي إليها؟ لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله .
ج: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
دار النشر:
فتاوى ابن باز