حكم إخراج الزكاة من الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة

س: هناك استقطاع، يؤخذ منه راتب الموظف من قبل الدولة لتدّخره له، وعند تقاعده أو استقالته ترده إليه وزيادة، فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟

ج: ليس عليه زكاة؛ لأنه ليس في يده، ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك، أو إلى ورثته زكاه، إذا حال عليه الحول يزكيه إن بقي عنده، وإن أكلوه قبل الحول فلا شيء عليه، وهكذا إذا أخذ (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 129) التقاعد في حياته، ما حال عليه الحول وهو نصاب زكاة، وإلا فلا. بعدما يتقاعد إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكاه بعدما قبضه، كل شهر، وإن أكله قبل قضاء الحول، أو قضى به دينا عليه فلا شيء عليه، حكمه حكم الراتب في غير التقاعد.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: