يوم عرفة_11

س: حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية؟

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: