ج: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 268) المسلمين، لا في الحج ولا في غيره؛ لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون . وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم التاسع (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 269) بعرفة ولم يقف أحد منهم قبله ولا بعده وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج صلى الله عليه وسلم في الوقفة والإفاضة وغير ذلك، ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان. فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر - وهي الليلة العاشرة - فلا حج له. وقولهم: إنه لا بد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 270) مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عباداته من الحج وغيره على بصيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق على صحته. 147 - الوقوف بعرفة مع جماعة المسلمين لا على الحساب س: ما الحكم في قوم لا يقفون بعرفة إلا على حساب شهري يعدونه، فأحيانا يقفون بها قبل المسلمين بيوم، وأحيانا بعدهم بيوم، وأحيانا يوافقونهم. علما أنهم لا يحجون إلا بصحبة مكرمي؛ لأنهم يعتقدون أنه لا يصح الحج إلا بذلك؟ ج: ما ذكره السائل عن الطائفة المذكورة مخالف للشرع (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 271) من وجهين: أحدهما: شذوذهم عن جماعة المسلمين وعدم وقوفهم معهم، والواجب على المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا وبناء واحدا في التمسك بالحق وعدم الخروج عن سبيل المؤمنين؛ حذرا مما توعد الله به من خالف سبيلهم بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ، أما تعلقهم بكون الشهر لا بد أن يكون ثلاثين دائما فهذا من أخطائهم العظيمة المخالفة للسنة والإجماع، وقد سبق إيضاح ذلك في جواب السؤال الأول. الوجه الثاني: اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة، وهذا من أبطل الباطل، ولا أصل له في الشرع المطهر، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين.