ج: طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 390) عن المرأة الحائض وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثلها في الحكم. والله الموفق.