طواف الوداع_2

س: أنا مقيم وأعمل في الرياض ، وكل سنة أذهب إلى مكة مع عائلتي، وشاء الله تعالى أن تم لي الحج وحدي فأرسلت زوجتي وأولادي إلى بيت أهلها في جدة ، وعندما انتهيت من الحج قمت بطواف الإفاضة والسعي ثم نزلت إلى مكة . فهل يجوز لي الذهاب إلى جدة (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 392)  ( دون طواف الوداع ) لإحضار زوجتي وأولادي والجلوس في مكة إلى حين السفر إلى الرياض حيث إقامتي وعملي؟

ج: يجوز لك الذهاب إلى جدة لإحضار أهلك إلى مكة قبل طواف الإفاضة والسعي في أيام منى ، وليس عليك طواف وداع، حتى ترمي الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال، فإذا أردت الخروج إلى جدة أو غيرها فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طفت طواف الإفاضة والسعي. أما إذا كنت لم تطف طواف الإفاضة ولم تسع، فلا حرج أن تذهب إلى جدة لإحضار زوجتك إلى مكة ، وليس عليك طواف وداع؛ لأنك والحال ما ذكر لم تكمل الحج، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج إذا أراد الحاج السفر إلى بلده أو إلى غيره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت أخرجه مسلم في صحيحه ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 393) الحائض متفق على صحته . والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: