سؤالي هو: والدي أتى من مصر لأداء فريضة الحج ولم يكمل طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه. أولاً: هل حجه صحيح أم لا؟ ثانيًا: ماذا أفعل له؟ أنا ابنه الذي أعمل بالمملكة. ثالثًا: ماذا عليه إن كان جامع زوجته وهل عليه أن يتوقف عن مجامعة زوجته أم لا؟ رابعًا: إن كان ولا بد من حضوره هل بالإمكان من تأخير (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 318) حضوره إلى شهر رمضان لأداء العمرة وأداء ما عليه من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يلزم والدك الحضور فورا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى، وحجه صحيح وعليك أن تساعده في ذلك حسب الطاقة بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
دار النشر:
فتاوى ابن باز