رمي الجمار أيام التشريق_6

س: في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى، والباقي قمت بالرمي عنها خوفًا من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟

ج: الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 380) مكة ويوزع بين الفقراء. والدم الواجب سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية وهو جذع ضأن، أو ثني من المعز.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: