رمي الجمار أيام التشريق

س: جماعة في وقت الحج، وبعد رمي الجمرات لليوم الثاني عشر نووا الخروج من منى ، ولكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بوقت، نظرًا للزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد ؟

ج: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة ، ولا رمي عليهم بعد رمي (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 388) اليوم الثالث عشر سواء باتوا في مكة ، أو في منى . وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: