رمي الجمار_8

س: نحن جماعة من الحجاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد، فهل يجوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 294)  جماعته بعد نصف الليل؟ علمًا أنكم تعرفون المشاق أثناء الحج .

ج: لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم؛ ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر. أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولكن في سنده ضعف، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ جمعا بين الأدلة، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم .


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: