س: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميها عنها؛ لأن معها طفلاً صغيرًا. علمًا أن هذا الحج هو حج الفريضة، فما حكم ذلك؟
ج: لا شيء عليها في ذلك، ورمي الوكيل يجزئ عنها؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل .
دار النشر:
فتاوى ابن باز