ج: الواجب على مريد الحج أو العمرة، إذا كان داخل المواقيت أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة فالذين من جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزمهم الإحرام من نفس جدة؛ لأنهم دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم، أو الشرايع أو الزيمة أو غيرها فيما هو خارج الحرم، إذا أراد الإحرام يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالا، ثم يحرم من عرفات، لا، الواجب عليه أن يحرم من مكانه، والذين ذهبوا من جدة ناوين الحج، ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم؛ لأنهم تركوا الإحرام من ميقاتهم، وهو جدة، فيكون عليهم (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 229) دم؛ لكونهم فرطوا في الميقات، والقاعدة الشرعية: أنه كل من ترك نسكا، أو نسيه فعليه دم. هكذا قال جمهور أهل العلم، ونص عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما أما من كان في مكة فهذا يحرم من مكانه، من بيته أو من داخل مكة، من أي مكان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة فإذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإن أحرم يوم التاسع فلا بأس من مكة من منزله، أو من خيمته إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة بعدما تحللوا من عمرتهم.