حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر

س: هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟

ج: ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، المقصود عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 488) هناك ضرورة، والمحل قريب كجدة والطائف، والرفقة لا يسمحون لها بأن تبقى أو يبيتون معها فتذهب معهم ثم ترجع، ولا تؤخر الطواف لحج آخر، وعليها أن تعلم بأنها لا تحل لزوجها، فلا يقربها زوجها حتى تطوف، أما الطيب وقص الأظفار فلا حرج في ذلك.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: