حكم القصر والجمع بين الظهر والعصر بعرفة

س: هل صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في نمرة أمر واجب أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين ؟

ج: صلاتهما جمعا وقصرا في عرفات، في عرنة، صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم في عرنة، في غرب عرفات، هذا مستحب وسنة مؤكدة، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة، لكن ليس بواجب عند أهل العلم بل هو سنة؛ لأن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن هنا متأكد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال: خذوا عني مناسككم (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 404) فلا ينبغي له أن يخالف السنة، بل يصلي مع الناس قصرا وجمعا، جمع تقديم، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصلهما في عرنة ولا نمرة فلا بأس، فإن الناس في حال النفود يحتاجون إلى الترويح عن أنفسهم فغالبا بقاؤهم في نمرة وفي عرنة قد يشق عليهم في آخر النهار عند دخوله في عرفة، فإذا دخل عرفة ضحى ونزل بها ضحى وبقي بها حتى يصلي الظهر والعصر فيها، في عرفات جمع تقديم فلا بأس، وإن نزل في نمرة وصلى في عرنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عرفة هذا أفضل إذا تيسر، ولكنه في الوقت الحاضر قد يصعب على غالب الناس بسبب كثرة الناس وزحام السيارات، والله المستعان.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: