حكم الطواف من غير وضوء

س: يقول السائل: لقد حججت هذا العام، وعند ما أردت البدء في تنفيذ طواف الإفاضة تذكرت أنني على غير وضوء، ولم أستطع (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 472)  الذهاب للوضوء لوجودي مع عائلة، ولكثرة الزحام، فاستمررت في إكمال الأشواط، ولما انتهيت سألت أحد الإخوان عن عملي هذا، فقال: لا يجوز الطواف من غير طهارة، ولكن عليك أن تنوي طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ففعلت ذلك، هل ما فعلته صحيح ؟

ج: نعم الطواف الأول غير صحيح، وطوافك الأخير بنية الوداع والإفاضة يجزئ، والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: