حكم الطواف داخل الحجر

س: يقول السائل: حجينا مفردين، وفي طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزئ، لا يصح، لا بد أن يكون الطواف من وراء (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 452) الحجر، هذا الطواف الذي فعلتم لا يجزئ، وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم عن ترك طواف الوداع، يذبح في مكة للفقراء.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: