حكم الطواف خارج المسجد الحرام

س: يقول السائل: سيدي، إنني قدمت إلى زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة، وحيث إني أجهل كيفية الطواف الصحيحة فقد قمت بالطواف خارج الحرم، وطفت من خارجه؛ ولذا دخلني الشك في صحة طوافي بعد ما عاينت الكعبة المشرفة، ولذلك سألت عن صحة طوافي بعد ما دخلت وسعيت بين الصفا والمروة، وقالوا لي: إن طوافك غير صحيح، وعليه أقدم لكم سؤالي، فأرجو إفادتي عن ذلك وفقكم الله .

ج: أولا يا أخي يحسن منك أن تقول عند سؤال إخوانك: يا أخي، أو: يا فلان، أو: يا أبا فلان، بدلا من: سيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى ولأن هذا اللفظ قد يسبب تعاظما في نفس الإنسان وتكبرا وترفعا في نفسه، فينبغي أن تخاطب أخاك من العلماء المسؤولين أو إخوانك الطلبة: يا أخي، تخاطبهم بهذا، أو: يا أبا فلان، أو: يا فلان. أما سؤالك هذا عن (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 463) طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام فهذا لا يجزئك إذا تصور هذا منك، وأنا أستبعد أن يتصور هذا منك أنك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية، هذا شيء غريب، فإذا كان وقع منك هذا فإنه لا يجزئ، وعليك أن تطوف، والسعي يجزئ ما دمت سعيت من الداخل أجزأك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، قالوا له: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج فالصحيح أن الإنسان إذا سعى قبل الطواف ولا سيما مع الجهل والنسيان يجزئه ذلك على الصحيح، وعليك أن تعيد الطواف من داخل حول الكعبة، أو في الأروقة، إذا كان هناك حاجة للأروقة للزحمة أو في السطوح من فوق العلو، تطوف بالبيت من فوق للحاجة كزحمة الحج، كل هذا لا بأس به، أما من خارج المسجد بالكلية، فهذا لا يجزئ، وعليك أن تعيده إذا كنت فعلته، كما ذكرت هذا في سؤالك.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: