حكم الطهارة للطواف والسعي

س: هل تلزم الطهارة في السعي والطواف ؟

ج: الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام . تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم النبي مكة عليه الصلاة والسلام وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف فالطواف بالبيت صلاة، يتوضأ، ثم يطوف، وأما السعي فلا، إن طاف بطهارة فهو أفضل، وإن سعى بغير طهارة فلا حرج، فأما الطواف بالكعبة فلا بد من الطهارة كالصلاة، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 494) يطوف متطهرا، ثم يصلي ركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، ولهذا لو سعت الحائض والنفساء صح سعيها بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: